والسنة وغيرهما ، ويرجع العامي إليه فيه.
لكنه يشكل : بأن المسألتين من باب واحد ، لاتحاد الملاك فيهما واتحاد أدلتهما ، وعمدة الدليل فيهما الذي يدركه كل أحد هو المرتكزات العقلائية وسيرتهم على رجوع الجاهل للعالم ، التي هي كسائر سيرهم قابلة للإمضاء والردع.
فالعمدة في حل الإشكال : أنه سبق في الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد أن سيرة العقلاء إذا كانت من سيرهم الارتكازية التابعة لمرتكزاتهم التي أودعها الله تعالى فيهم وفطرهم عليها لا لمؤثرات خارجية ، فهي تقتضي العمل على طبقها بنحو يكون الأصل بنظر العقل متابعة الشارع وسائر الموالي لها وجريهم عليها ما لم يثبت ردعهم عنها من دون حاجة لإحراز عدم الردع ، فضلا عن إحراز الإمضاء.
وحيث كان التقليد مقتضى سيرة العقلاء ، وكانت السيرة المذكورة ارتكازية ، لابتناء نظام المعاد والمعاش على رجوع الجاهل العالم في كل شيء ، كانت السيرة المذكورة حجة في إثبات مشروعية التقليد ما لم يثبت الردع عنها ، وحيث لا يتيسر للعامي الاطلاع على الردع بنفسه كانت حجة له وعليه في إثبات مشروعيته ، بالنظر الأول ولذا كان تقليده مقتضى طبعه الأولي.
ولو فرض تشكيكه في مشروعيته بعد التفاته للخلاف فيه ، المثير لاحتمال الردع عنه ، تعين عليه تقليده في جواز التقليد ، لمشروعية التقليد المذكور له ، لتعذر اطلاعه على الردع عليه ، فإن أفتاه المجتهد بالجواز قلد في الأحكام الفرعية ، وإن أفتاه بعدمه لم يجز له التقليد فيها ، لوصول الردع له عنه بتقليده المذكور.
وكذا لو غفل عن حرمة التقليد ، فقلد في الأحكام الفرعية رأسا بمقتضى طبعه ، وكان رأي المجتهد الذي قلده ، والذي هو حجة عليه بالنظر الأولي ، عدم