الغالب في مسائل الشكوك ونحوها احتمال الابتلاء.
للإشكال فيه : بأن مانعية الإطلاق من الاستصحاب إن كانت باعتبار حكومة الإطلاق على الأصل فلا مجال بعد التسليم بجريان الاستصحاب ، لقيامه مقام القطع الموضوعي ، لوضوح أن القطع بعدم الابتلاء رافع لموضوع وجوب الفحص ، كما سبق ، فيكون الاستصحاب مثله.
وان كان باعتبار تعذر تنزيل الإطلاق على صورة العلم بالابتلاء ، لندرته ـ كما لعله الظاهر من كلامه ـ فيكون الإطلاق نصا في صورة الشك ومخصصا لعموم دليل الاستصحاب ، فهو في غاية المنع ، لكثرة التكاليف التي يعلم بالابتلاء بها ، والتي يجب الفحص عنها ، وليس الإطلاق واردا في خصوص الشكوك ونحوها مما ادعى ندرة العلم بالابتلاء بها.
ودعوى : أنه لا مجال للعلم بالابتلاء غالبا ، لاحتمال الموت والمرض المانع من فعلية التكاليف ونحوهما.
مدفوعة : بعدم التعويل على احتمال ذلك ، بل مقتضى أصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء إحراز الابتلاء.
ولو غض النظر عن ذلك فالمتيقن شمول الإطلاق للشك في الابتلاء من هذه الجهة ، لا من جميع الجهات ، ولو للشك في تحقق الموضوع ، الذي هو محل الكلام ظاهرا.
الخامس : أن أكثر الأدلة المتقدمة كما تجري في حق المجتهد في مقام الاستنباط لعمله وللفتوى ، تجري في حق العامي ، فليس له العمل بمقتضى الاصول أو غيرها إذا احتمل قيام الأدلة على خلافها ، بل يجب عليه الفحص عن مفاد الأدلة بالسؤال من المجتهد ، لثبوت الإجماع في حقه ، ولتحقق العلم الإجمالي بالإضافة إليه بوجود الأدلة التي يمكن الاطلاع على مفادها ولو بالرجوع للمجتهد. وإطلاق النصوص السابقة في الوجه الرابع ، لوضوح صدق