الأعلم في المسائل الفرعية وإن كان الميت هو يفتي بعدم جواز البقاء على تقليده ، لسقوط فتواه المذكورة في المرتبة الثانية عن الحجية بسبب صلوحها في المرتبة الأولى للردع عن السيرة.
قلت : لا وجه لسقوط فتواه المذكورة عن الحجية بعد انحصار طريق الردع عن حجية فتاواه في المسائل الفرعية بها ، ولا تكون رادعة عن حجية نفسها ، لئلا يلزم من حجيتها عدمها ، نظير ما تقدم في التقليد في أصل جواز التقليد ، حيث ذكرنا أن فتوى المجتهد بعدم جوازه تمنع من تقليده في المسائل الفرعية.
وحينئذ ينحصر التقليد للحي بالمسائل الفرعية التي يكون مقتضى فتوى الميت الأعلم بعدم جواز البقاء حجيتها. وإن أفتى الميت الأعلم بوجوب البقاء كشف عن إمضاء السيرة وعدم الردع عنها ، فيجب البقاء على تقليده في المسائل الفرعية أيضا.
هذا كله إذا اقتصر الميت على الفتوى بوجوب العدول أو بوجوب البقاء. أما لو أضاف إلى ذلك الفتوى بعدم جواز الاعتماد في البقاء أو العدول على فتوى الميت بأحدهما ـ كما سبق من العروة الوثقى وشراحها ومحشيها ـ وجب على العامي ـ بمقتضى السيرة التي لا طريق لإثبات الردع عنها في هذه المسألة ـ تقليده في الفتوى المذكورة ، فيحرز بها الردع عن تقليده في وجوب العدول أو وجوب البقاء ـ وإن كان هو مقتضى السيرة ، كما سبق ـ ويتعين تقليد الحي المفضول فيها ، فإن أفتى بوجوب البقاء وجب البقاء على تقليد الميت في المسائل الفرعية وإن كان الميت يرى وجوب العدول عنه ، وإن أفتى بوجوب العدول وجب العدول عن تقليد الميت في المسائل الفرعية ، وإن كان الميت يرى وجوب البقاء على تقليده.
المسألة الرابعة : حيث تقدم أن جواز التقليد يبتني على ما ارتكز عند