السعي لا المتكثر.
وقد يقرب : بأن اقتضاء الكلي بما له من الوجود السعي للبقاء تابع لاقتضاء أفراده ، ففي الصورة الأولى حيث كان وجود الكلي سابقا منحصرا بالفرد المتيقن المعلوم الارتفاع ، فاحتمال بقائه يستند لاحتمال تجدد الاقتضاء له في ضمن فرد آخر بعد القطع بعدم استناد بقائه لاقتضائه السابق الثابت له تبعا للفرد السابق ، فإنه لا أثر ارتكازا لمثل هذا الاقتضاء في استحكام المستصحب حتى يلحق بصورة إحراز المقتضي والشك في الرافع ، فهو نظير ما لو علم بوجود الزيت في السراج بمقدار إنارته إلى الفجر ، ثم علم بإراقة ذلك الزيت واحتمل بقاء السراج منيرا لوضع زيت آخر فيه بعد ذلك ، حيث لا يظن منهم إلحاق ذلك بصورة العلم بالمقتضي.
أما في الصورة الثالثة فحيث يحتمل وجود الكلي في ضمن فردين فهو مما يحرز اقتضاء البقاء له ، وإنما يشك في ارتفاعه للشك في أن رافع الفرد المتيقن رافع له ، لانحصاره به ، أولا ، لاستغنائه باقتضاء الفرد الآخر للبقاء ، فهو راجع للشك في حال الاقتضاء الأول وأنه يرتفع بالرافع المذكور أو لا؟.
ودعوى : أنه يعلم بعدم استناد بقائه لما علم من مقتضيه السابق ، وهو الفرد المتيقن ، وإنما يحتمل استناد بقائه للمقتضي الآخر المشكوك ثبوته ، فيكون الشك في بقائه مستندا للشك في المقتضي.
مدفوعة : بأنه لا نظر لخصوصيات المقتضي في التفصيل المذكور ، بل المعيار كون المستصحب من شأنه البقاء ، ويستند الشك في بقائه للشك في رافعه ، لا لاحتمال تجدد المقتضي له ، وهو حاصل في الفرض.
فهو نظير ما لو تردد الفرد في القسم الثاني بين ما يرتفع بالرافع الطارئ وما لا يرتفع ، كالحدث المردد بين الأكبر غير المرتفع بالوضوء والأصغر المرتفع به.
![المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2988_almuhkam-fi-usul-alfiqh-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
