٣ ـ باب عدم جواز الاستخارة بالخواتيم
[ ١٠١١١ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل تعرض له الحاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : نعم افعل ، وفي الآخر : لا تفعل ، فيستخير الله مراراً ثمّ يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له ، أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : الذي سنّه العالم ( عليه السلام ) في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة .
٤ ـ باب استحباب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر ، وفي آخر سجدة من صلاة الليل أو في سجدة بعد المكتوبة
[ ١٠١١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الاستخارة : أن يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرّة ومرّة ، تحمد الله وتصلّي على النبي وآله ، ثم تستخير الله خمسين مرّة ، ثم تحمد الله وتصلّي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتمّم المائة والواحدة .
[ ١٠١١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن خالد القسري ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاستخارة ؟ قال : استخر الله عزّ وجل في آخر ركعة
__________________
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ الاحتجاج : ٤٩١ .
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٥٥ / ١٥٥٦ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٥٥ / ١٥٥٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٨ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F297_wasael-alshia-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

