بعض شرائط القصر ، أو على استحباب نيّة الإِقامة أو على التقيّة ، وقد حمله الشيخ على الاستحباب وفيه نظر لوجوب القصر وقد تقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٠ ـ باب أنّ المسافر إذا نوى الإِقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الإِتمام
[ ١١٣١٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) ( عن الرجل يخرج في السفر ) (١) ثمّ يبدو له في الإِقامة وهو في الصلاة ؟ قال : يتمّ إذا بدت له الإِقامة .
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (٣) .
[ ١١٣١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفر [ ثم ] (١) تبدو له الإِقامة وهو في صلاته ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ إذا بدت له الإِقامة .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وتقدم ما ينافي ذلك ظاهراً في الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٩ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب والكافي : عن رجل خرج في سفره ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٨ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٤ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .