أقول : وتقدّم في القبلة تفصيل آخر (٢) .
٣٩ ـ باب أنّه إذا تبيّن إخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة
[ ١٠٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أيجزؤهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها (١) . وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى ، وإلّا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نيّة الكافر أو فسادها (٤) ، وكذا في أحاديث ضمان الإِمام (٥) وحصر موجبات الإِعادة وغير
__________________
(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب القبلة .
الباب ٣٩ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٥ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب زيادة : صلاة ـ هامش المخطوط ـ
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٨ .
(٣) التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٣ .
(٤) في الباب ٣٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
(٥) في الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٨ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F297_wasael-alshia-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

