٣ ـ باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن ، أو تكلّم ناسياً ، أو مع ظنّ الفراغ ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه
[ ١٠٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل مع الإِمام في الصلاة وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه فاته (١) ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة .
وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) (٣) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، نحوه (٤) .
[ ١٠٤١٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا صلّينا المغرب فسها الإِمام فسلّم في الركعتين ، فأعدنا الصلاة ؟ فقال : ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ركعتين فأتمّ بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ !
__________________
الباب ٣ فيه ٢١ حديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١١٩٩ ، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٢ من هذا الباب .
(١) في المصدر : فاتته .
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٠ .
(٣) المحاسن : ٣٢٥ / ٦٩ .
(٤) والسند فيه ( عنه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤١٠ .