أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي صلاة الجنازة (٣).
٩ ـ باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت ، واختيارها على الصلاة فرادى في أوّله للإِمام
[ ١٠٧٤٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، أيّهما أفضل ؟ يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان ( هو ) (١) الإِمام.
[ ١٠٧٤٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القوم يتحدّثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر ، أيّهما أفضل ، يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلّونها جماعة أفضل.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢).
__________________
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة.
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٣.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٥ / ٣٦٥.
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء ، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من أبواب المساجد ، وفي الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.