١٢ ـ باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول
[ ١٠٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن آدم بن محمّد ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حمّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أُصلّي خلف من لا أعرف ؟ فقال : لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه ، الحديث .
[ ١٠٧٧٩ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث خلف بن حمّاد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ خلف المجهول .
[ ١٠٧٨٠ ] ٣ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يصلّى خلفهم : أحدهم المجهول .
[ ١٠٧٨١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته (١) .
أقول : لعلّ المراد أنّه رآه يؤمّ المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التقيّة ،
__________________
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ رجال الكشي ٢ : ٧٨٧ / ٩٥٠ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١١ ، أخرجه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وأخرجه عن التهذيب ، والخصال في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٧٩٨ .
(١) في نسخة : بصلاته ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
![وسائل الشيعة [ ج ٨ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F297_wasael-alshia-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

