أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥٥ ـ باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداءاً وبالعكس
[ ١١٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تقام الصلاة وقد صلّيت ؟ فقال : صلّ واجعلها لما فات .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، نحوه (١) .
أقول : ويدلّ على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والإِطلاق (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة (٣) .
٥٦ ـ باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة ، وكراهة التنفّل بعد الإِقامة للجماعة
[ ١١٠٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت
__________________
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٣) لعل المقصود فيما يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب فتأمل .
الباب ٥٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٨ ، ٢٧٩ / ٨٢٢ .
(١) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٣ .
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت .
الباب ٥٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٣ .