٦٢ ـ باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين
[ ١١٠٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفّين ما لا يُتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد .
[ ١١٠٣٩ ] ٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلّى قوم و (١) بينهم وبين الإِمام ما لا يُتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإِمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان ( شبراً واحداً ) (٢) ـ إلى أن قال ـ وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة ، قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي ، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئاً .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه ، إلّا أنّه أسقط حكم المرأة (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
[ ١١٠٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
الباب ٦٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٣ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب .
(١) كتب في الأصل على الواو علامة نسخة .
(٢) في الفقيه : ستراً أو جداراً « هامش المخطوط » .
|
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٤ . |
(٤) التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٢ . |
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٨ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F297_wasael-alshia-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

