٣١ ـ باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة ، ووجوب الإِنصات لقراءته ، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره
[ ١٠٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ١٠٨٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ .
[ ١٠٨٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ـ يعني في الفريضة خلف الإِمام ـ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (١) فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين .
__________________
الباب ٣١ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٦ .
(١) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٢ .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٠ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٧ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٠ ، ومستطرفات السرائر : ٧١ / ٢
(١) الأعراف ٧ : ٢٠٤ .