إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين (١) بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الأربع والخمس وغير ذلك (٢) .
[ ١٠٥١٩ ] ٣ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (١) .
قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل ، واستدلّ بما سبق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على المقصود (٢) .
٢١ ـ باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإِمكان
[ ١٠٥٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل
__________________
(١) في نسخة : سجدتي السهو « هامش المخطوط » .
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧١ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢ .
(١) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٦ .
(٢) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض .
![وسائل الشيعة [ ج ٨ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F297_wasael-alshia-08%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

