الصفحه ١٣٣ : عن الطرف
الآخر مطلقاً سواء أكان الاضطرار بعد العلم كما هو واضح لما عرفت في القسم الأوّل
من أنّ وجوب
الصفحه ٢٠ : تَسْلِيماً). (٣)
قيل : نزلت في
الزبير ورجل من الأنصار خاصمه إلى النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في شراج
الصفحه ٢٢٣ : ويخطئه أُخرى.
قال الشيخ الطوسي
: ذهب أكثر المتكلّمين والفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده وفي
الصفحه ١٨٨ : تكذيب كلّ من الدليلين
الدليلَ الآخر في مقام الجعل والتشريع ، وأنّ مرجع التزاحم إلى تنافي كلّ منهما مع
الصفحه ٨٥ : عليه وجوده ،
من غير فرق بين أن يكون واجباً كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة أو حراماً كالمشي إلى
النميمة أو
الصفحه ٧٧ : بالقياس وطرح تخريج المناط
الظني الذي لا يغني من الحق شيئاً.
إلى هنا تمّ
الدليل الأوّل للقائلين بالقياس
الصفحه ١٨٧ : تناف في مقام الملاك والمناط ، ولا
في مقام الجعل والإنشاء ، بل رجع التنافي إلى مرتبة متأخرة أعني مرتبة
الصفحه ١٦٧ : التعليق.
التنبيه السابع :
قياس الحادث إلى أجزاء الزمان
إذا علم بحادث في
زمان معيّن ولم يُعلم وقته
الصفحه ٢٤٤ :
الرجوع إلى
المفضول أو لا؟ ويقع الكلام في مقامين :
الأوّل : مقتضى
الأصل الأوّلي.
الثاني : مقتضى
الصفحه ١٠٠ : ءٍ عَلِيمٌ). (١)
وجه الاستدلال :
انّ التعذيب من آثار الضلالة ، والضلالة معلَّقة على البيان في الآية ، فيكون
الصفحه ١٧٥ : :
١. حسن الظن
بالمؤمن والاعتقاد الجميل في حقّه حتّى لا ينسبه إلى اعتقاد فاسد أو صدور عمل
محرّم منه أو فاسد
الصفحه ٦٨ : » ، فإذا شككنا في حكم سائر السوائل المسكرة
كالنبيذ والفقاع يحكم عليهما بالحرمة ، لاشتراكهما مع الخمر في
الصفحه ٢١٩ : ، فما ربما يُرى في بعض كلمات أهل
السنّة من عدِّ الاجتهاد من منابع التشريع مبني على ذاك القول.
غير أنّ
الصفحه ١٥٩ :
حجّية الاستصحاب
في الشكّ في المقتضي
ذهب بعضهم إلى عدم
حجّيته في خصوص الشكّ في المقتضي دون الرافع
الصفحه ١١٦ :
كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله».
إلى غير ذلك من
الروايات.
فذهب الشيخ
الأنصاري إلى أنّ