الصفحه ٢٣١ :
المجتمع الإنساني ورواج بيعها وشرائها ، حدا بالفقهاء إلى إعادة النظر في حقيقة
البيع ، فجوّزوا بيع
الصفحه ٧٥ : ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) يقول أبان :
قلت له : ما يكون
في رجل قطع اصبعاً من أصابع المرأة ، كم
الصفحه ١٢٦ : الإجمالي والشبهة
البدوية.
يلاحظ عليه : بأنّ
الرواية جزء من رواية مسعدة بن صدقة ، والإمعان في الأمثلة
الصفحه ٦٠ : المتقدّمين من الفقهاء الذين عاصروا
الأئمة (عليهمالسلام) ، أو كانوا في الغيبة الصغرى ، أو بعدها بقليل كوالد
الصفحه ١٠٥ : وعدم التقييد بشيء من المؤاخذة والأثر المناسب.
الثاني : أنّ فرض
الشيء مرفوعاً في لوح التشريع ينصرف إلى
الصفحه ١٣١ : أحد الإناءين اللّذين يتمكّن المكلّف عرفاً من ارتكاب أحدهما دون
الإناء الآخر لأنّه في بيت شخص لا يتفق
الصفحه ٧٦ : ».
(١)
والإمام ليس بصدد
تخطئة أبان لقطعه الحاصل من القياس ، بل بصدد إزالة يقينه بالتصرّف في مقدّماته ،
وهو أنّه
الصفحه ٨١ : فيما لا نصّ فيه
ولا إجماع ، ولكنّ الشافعي ومن تبعه ذهبوا إلى أنّه لا استنباط ولا استصلاح ، ومن
استصلح
الصفحه ١٧٣ : الدليل
على خلافها ، كيد الغاصب والسارق والسمسار ، وعلى ذلك استقرّت السيرة في الأعصار
وأمضاها الشارع
الصفحه ١٠٦ :
وقد تمسّك الإمام
بالحديث على بطلان الطلاق ورفع الصحة ، فيكشف عن أنّ الموضوع أعم من المؤاخذة
والحكم
الصفحه ٢٢٨ : السيد
الإمام الخميني قدَّس سرّه : لم تكن في تلك الأعصار للدم منفعة غير الأكل ،
فالتحريم منصرف إليه
الصفحه ٥٩ : بكلّ واحد منهما أحد الحكَمين
في مقام فصل الخصومات بقوله : «يُنظرُ إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك
الصفحه ١٩٥ : ، أوضحها ما أفاده الشيخ الأعظم من حمل روايات التوقف على صورة
التمكّن من لقاء الإمام ، ويشهد على ذلك ما في
الصفحه ٤٢ : ظواهر
الكتاب حجّة ، لما كان هناك معنى لعرض الشرط على الكتاب في هذه الروايات وغيرها
ممّا يشرف الفقيه على
الصفحه ٢٢٢ :
أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سمعته يقول : «ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سنّة». (٢)
٣. روى سماعة