البحث في الوسيط في أصول الفقه
٧١/٣١ الصفحه ٥٤ : إمضائهم العمل بخبر الواحد.
وثمة نكتة أُخرى
وهي انّ ما استدلّ به الأُصوليّون من الكتاب والسنّة على حجّية
الصفحه ٥٩ : (عليهمالسلام) ويقابلها النادر.
ثمّ إنّ الخبر
المشهور إنّما يكون معبِّراً عن الحكم الشرعي فيما إذا أفتى الفقها
الصفحه ٦١ : قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا : اتّقاك ، فأعطيت الابنة النصف الآخر.
ثمّ حججت فلقيت أبا عبد الله
الصفحه ٦٣ : ثمّ قال : إذا سألتموني عن غريب القرآن ، فالتمسوه في الشعر ، فإنّ الشعر
ديوان العرب.
وكان يُسأل عن
الصفحه ٦٤ : ، وقد تطرّقنا إليها في «الموجز» على قدر الكفاية.
ثمّ إنّ هناك
ظنوناً غير معتبرة عندنا ومعتبرة عند أهل
الصفحه ٦٧ : ورد فيها نصٌّ ، لتساويهما في
علّة الحكم ، ومناطه وملاكه.
ثمّ إنّ أركان
القياس أربعة :
الأصل : وهو
الصفحه ٧٧ :
ثمّ إنّ الحنفية
قالت بأنّ الجارية تحت الحرّ إذا أُعتقت لها الخيار كالمعتقة تحت العبد لاشتراكهما
في
الصفحه ٨٠ : هو سند الاستحسان. (١)
أقول : إذا كان
ثمة دليل معتبر على العدول فلا عبرة بالاستحسان حتى يكون الدليل
الصفحه ٨٦ :
الشريعة.
ومن أكثر الناس
ردّاً للحيل ، الحنابلة ثمّ المالكية ، لأنّهم يقولون بسدِّ الذرائع ، وهو أصل
الصفحه ٨٨ : ،
وثمة كلمة قيمة للشوكاني (المتوفّى ١٢٥٥ ه) ننقلها بنصّها قال : والحقّ انّه رأي
الصحابي ليس بحجّة ، فإنّ
الصفحه ٩٣ : له الشكّ
يجب عليه العمل وفق القواعد التي قررها العقل والنقل للشاك. (١)
ثمّ إنّ المستنبط
إنّما ينتهي
الصفحه ٩٤ : دليل
، ويعقبه الدليل الاجتهادي ثمّ الأصل العملي.
إنّ الأُصول
العملية على قسمين :
القسم الأوّل : ما
الصفحه ٩٧ : إمّا تحريمية أو وجوبية أو
مشتبهة بينهما ، فهذه مطالب ثلاثة.
ثمّ عقد لكلّ فصل
مسائل أربع وذلك ، لأنّ
الصفحه ١٠٩ :
فينتج انّ العقاب
على محتمل التكليف أمر قبيح.
الإشكال على كبرى
البرهان
ثمّ إنّ السيد
الشهيد
الصفحه ١١٥ : كلمة
الأُصوليّين في تفسير هذه الروايات ، ونحن نذكر بعض الروايات ثمّ نبحث في مدلولها.
١. روى الكليني