٣. الاستصلاح
أو
المصالح المرسلة
المصالح المرسلة :
عبارة عن تشريع الحكم في واقعة لا نصّ فيها ، ولا إجماع ، وفقَ مصلحة مرسلة لم
يدلّ دليل على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها ، وفي الوقت نفسه في اعتبارها جلب
نفع أو دفع ضرر.
فقد ذهب مالك
وآخرون تبعاً له إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الأحكام فيما لا نصّ فيه
ولا إجماع ، ولكنّ الشافعي ومن تبعه ذهبوا إلى أنّه لا استنباط ولا استصلاح ، ومن
استصلح فقد شرّع.
وقد استدل عليها
بما يلي :
إنّ الحياة في
تطوّر مستمر ومصالح الناس تتجدّد وتتغيّر في كل زمن. فلو لمتشرّع الأحكام المناسبة
لتلك المصالح لوقع الناس في حرج ، وتعطّلت مصالحهم في مختلف الأزمنة والأمكنة ،
ووقف التشريع عن مسايرة الزمن ومراعاة المصالح والتطورات ، وهذا مصادم لمقصد
التشريع في مراعاة مصالح الناس وتحقيقها.
وقد اشترط الإمام
مالك فيها شروطاً ثلاثة :
١. أن لا تنافي
إطلاق أُصول الشرع ولا دليلاً من أدلّته.
٢. أن تكون ضرورية
للناس مفيدة لهم ، أو دافعة ضرراً عنهم.
٣. أن لا تمسَّ
العبادات ، لأنّ أغلبها لا يعقل لها معنى على هذا التفسير.
__________________