الصفحه ١٢٨ : عرفت حكم
الشبهتين : المحصورة وغير المحصورة فاعلم انّ هنا تنبيهات مهمة حول المحصورة
نذكرها واحداً بعد
الصفحه ١٣٢ : أو معه ، فلا يجب الاجتناب عن الآخر.
الثانية : إذا
اضطر إلى ارتكاب واحد معيّن بعد العلم ، فيجب
الصفحه ١٣٥ : في جانب الملاقي بلا معارض.
استدل القائل
بالاجتناب عن الملاقي بأنّه بعد العلم بالملاقاة يتبدّل العلم
الصفحه ١٣٨ :
ثمّ إنّ المشكوك
في الشبهة الوجوبية يكون تارة الجزء الخارجي كالسورة والقنوت وجلسة الاستراحة بعد
الصفحه ١٣٩ : إذا نصب ولكن لم تصل
إلى المكلّف بعد الفحص وهذا تقرير للبراءة العقلية. (١)
وبهذا يعلم جريان
البرا
الصفحه ١٤٢ : بعد الفراغ عن العمل ، فهذا هو المناسب للمقام والمحكّم فيه هو
البراءة ، لأنّ الواقع لا يخلو من أحد
الصفحه ١٤٣ :
التنبيه السابق في جريان البراءة بعد العمل أي الإتيان بما عدا المنسيّ ، بخلاف
المقام فالبحث في جريانها قبل
الصفحه ١٤٦ : بوجوب الإخفات ، وكتدارك الحمد بعد الدخول في السورة وغيرهما من الشبهات
الحكمية.
الظاهر وجوب
الاحتياط
الصفحه ١٦٦ : للموضوع العقد ومفرِّداً له بحيث يلزم من
خروجه بعد الآن الأوّل تخصيص ثان وثالث فالمرجع هو عموم العام
الصفحه ١٦٨ : المسلم حتى وإن أسلم بعد موت المورِّث أو
تأخر موته عن إسلامه حتى يرثه ، فهل يجري الأصل أو لا؟
فنقول
الصفحه ١٨٦ : إليه الإنسان إلّا بعد التأمّل حتى يستغني بقيد
«على وجه التناقض» عن القيد الآخر ، ومقام التعريف
الصفحه ٢٠٥ : القول بأنّها من مقولة المرجحات بعد وصف الخبرين
بالحجّية ، فلأنّ المتبادر من الجمل التالية هو اللزوم لا
الصفحه ٢١٧ :
الأربعة المعروفة ، فإنّها صارت رائجة بعد أعصارهم (عليهمالسلام) ؛ وأفضل كتاب في هذا الموضوع كتاب «الخلاف
الصفحه ٢١٨ : لاستنباط أحكام الموضوعات بعد الدقة والفحص والممارسة
والتمرين والاستئناس بالمسائل والأقوال.
المسألة
الصفحه ٢٢٧ : الظروف الاجتماعية ، وتبدّل أساليب الحياة ، ولا
بعد إذا قلنا انّ فقير اليوم غنيّ الأمس.
٢. في صدق المثلي