الصفحه ١٢٤ :
المقام الأوّل أصالة
الاحتياط
الشبهة التحريمية
مقتضى ما ذكرناه
في الشكّ في التكليف أن يكون في
الصفحه ١٤١ : أو لا؟ والكلام في المقام في تبيين حكم
القاعدة الأُولى دون النظر إلى الأدلة الخارجية. (القاعدة
الصفحه ١٥٦ :
إذا عرفت ذلك ، فاعلم انّه استدلّ على
حجّية الاستصحاب بوجوه مختلفة أصحها هو
الأخبار المتضافرة في
الصفحه ١٨٠ : البحر ، وركب السفينة ، وأحسّ الربّان أنّ السفينة مشرفة على الغرق ، ولو
خُفِّفت بإلقاء واحد من الركّاب في
الصفحه ١٨٣ :
المقصد الثامن
في تعارض الأدلّة الشرعية (١)
وفيه أُمور وفصلان
:
الأمر الأوّل :
تعريف التعارض
الصفحه ١٩٧ :
الجهة الأُولى
في أقسام المرجحات
إنّ المرجحات
الواردة في الروايات على أقسام ، وبما انّ مقبولة
الصفحه ١٩٩ : ء.
نعم اختلاف
الحكمين في القضاء ، وإن نشأ عن الاختلاف في الحديث المروي عنهما (عليهماالسلام) لكنّ
الصفحه ٢٢٢ : وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه
الأُمّة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، وجعل
الصفحه ٢٢٣ : ما إذا ورد فيه النص وما لا نص فيه ، غاية الأمر يكون المجتهد فيما لا نصّ فيه
معذوراً إذا أخطأ.
وقد
الصفحه ١٦ : والقطع فيه ، كترتّبا لحرمة على ذات الخمر
والقمار فيكون القطع بهما طريقيّاً ، ولا دور للقطع حينئذ سوى
الصفحه ١٩ :
الأمر الرابع
الموافقة الالتزامية
لا شكّ أنّ
المطلوب في الأُصول الدينيّة والأُمور الاعتقادية هو
الصفحه ٢١ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) كشف عن عدم تسليمه لقضائه وإن لم يخالف عملاً ، وبذلك
يعلم أنّ المراد من الجحد في قوله سبحانه
الصفحه ٢٨ : مطاياهم على أبواب أئمّة أهل البيت (عليهمالسلام) فيخاطبهم الإمام بما في هذه الروايات.
وأمّا فقهاء
الشيعة
الصفحه ٥١ : الدين أو يشكّ انّه منه ، في الدين ؛ والاعتماد على الظن الذي لم يقم دليل على
جواز العمل والإفتاء على وفقه
الصفحه ١٠٢ :
الاستدلال بالسنّة
١. حديث الرفع
روى الصدوق في «التوحيد»
و «الخصال» عن أحمد بن محمد بن يحيى