الصفحه ٢٠١ :
٤. انّ هذا البيان
يثبت انّ الخبر المشهور المفتى به داخل في «بيّن الرشد» في تثليث الإمام
الصفحه ٢١١ :
الفصل الأوّل
في الاجتهاد وأحكامه
ويقع الكلام في
هذا الفصل في عدّة مسائل :
المسألة الأُولى
الصفحه ٢١٣ : خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا
تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
الصفحه ٢١٥ :
بل يتوقف على
التدرّج شيئاً فشيئاً ، فالمجتهد في بادئ ذي بدء لم يكن مجتهداً مطلقاً بل كان
متجزئاً
الصفحه ٢١٩ : ، فما ربما يُرى في بعض كلمات أهل
السنّة من عدِّ الاجتهاد من منابع التشريع مبني على ذاك القول.
غير أنّ
الصفحه ٢٣٥ :
الفصل الثاني
في التقليد وأحكامه
ويقع الكلام في
هذا الفصل في عدّة مسائل :
المسألة الأُولى
الصفحه ٢٥٤ : .................................. ١٧١
١. قاعدة اليد.......................................................... ١٧٣
٢. أصالة الصحّة في
الصفحه ٢٥ :
المصلحة أو
المفسدة العامّتين اللّتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء ، فانّه أعني : العقل
لا سبيل
الصفحه ٣٥ : أنّه روي في غير واحد من السنن ضعيف السند.
قال الشيخ العراقي
في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي : «جا
الصفحه ٤٧ :
إلى غير ذلك من
المحتملات التي توجب الاضطراب في كشف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي على وجه
القطع
الصفحه ٥٥ : انّ دليل
الشيخ من أتقن الأدلة على حجّية قول الثقة نذكر عبارته في المقام ، حيث يقول :
إنّي وجدت
الصفحه ٦٤ : عباس بشعر العرب وموارد استعماله ، وقد نقلها السيوطي في «الإتقان».(١)
هذا إذا قلنا
بحجية قول اللغوي
الصفحه ٦٩ : الحكم أوسع ممّا ذُكر
في النصّ ، أو اسْتُنْبِطَ ، فهو من حِكَم الأحكام ومصالحه ، لا من مناطاته
وملاكاته
الصفحه ٧١ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) لمواجهة الأحداث الجديدة ، وكان هناك اختلاف حادّ بين
الصحابة في الأخذ به ، ولو توفّرت بأيديهم نصوص
الصفحه ١٠٣ : تحقّقه بعد تعلّق إرادته بالوقوع.
وعلى ذلك فاستعمال
الرفع في المقام لأجل تحقّق هذه الأُمور التسعة في