الصفحه ١٢٧ :
ويشهد على ذلك ما
رواه أبو الجارود ، قال : سألت أبا جعفر (عليهالسلام) في الجبن ، فقلت له : أخبرني
الصفحه ١٢٩ :
تنبيهات
التنبيه الأوّل :
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
لا فرق في تنجيز
العلم الإجمالي بين
الصفحه ١٤٦ : شرطية شيء ومانعيته أو قاطعيته (٢)
إذا علمنا اعتبار
شيء في المأمور به ولكن دار الأمر بين كون وجوده
الصفحه ٢٠٤ :
الرواية في مقام
الإفتاء ليكون حلاً في مقام القضاء أيضاً ، وكلّ ما جاء بعد الكلام في المجمع عليه
الصفحه ٢٠٨ :
موردي الافتراق ،
وإنّما الاختلاف في مورد الاجتماع ، فالعُقاب بما انّه حيوان غير مأكول يحكم على
الصفحه ٢٤٤ :
الرجوع إلى
المفضول أو لا؟ ويقع الكلام في مقامين :
الأوّل : مقتضى
الأصل الأوّلي.
الثاني : مقتضى
الصفحه ٢٥٥ :
٣. مقتضى القاعدة
الثانوية في المتعارضين................................... ١٩٤
الجهة الأُولى
الصفحه ١١ : يعلم في بدء
الأمر خصوصياتها ومعالمها ، فيبعثه العقل إلى التعرّف عليها بالتفصيل عن كثب ، وهي
عند الشيعة
الصفحه ٥٠ :
ويعبّر عن حلّ هذا
الاشكال في مصطلح الأُصوليّين «بالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي».
وقد فصّل
الصفحه ٧٠ : ،
ولا شكَّ في وجوب الأخذ بهذا الحكم ، لأنّه مدلول عرفيّ ، يقف عليه كل من سمع
الآية.
الأمر السادس
الصفحه ٨٣ :
لا
يَعْلَمُونَ). (١)
والنظر الحاسم في
المقام هو : إنّ استخدام المصالح المرسلة في مجال الإفتا
الصفحه ١٢٨ :
النصوص لكن
العنوان الأوّل مشير إلى تنجيز العلم الإجمالي لاعتناء العقلاء بالعلم فيها لقلة
الأطراف
الصفحه ١٤٥ :
يلاحظ عليهما :
عدم ثبوت سند الحديثين.
وأمّا الدلالة ،
فالظاهر أنّه لا غبار في دلالتهما شريطة أن
الصفحه ١٤٩ :
الاجتهاد والتقليد
، فهل يحكم بصحّة العمل أو لا؟
لا شكّ في عدم
الصحّة إذا خالف الواقع توصليّاً
الصفحه ١٩٣ :
المتعارضين ، فيقع
الكلام في مقتضى القاعدة الأوّلية.
إنّ مقتضى القاعدة
الأوّلية هو التساقط