الصفحه ٨١ :
٣. الاستصلاح
أو
المصالح المرسلة
المصالح المرسلة :
عبارة عن تشريع الحكم في واقعة لا نصّ فيها
الصفحه ١٥٠ :
الأصل الرابع
الاستصحاب
الاستصحاب أحد
الأُصول الأربعة العامة الذي له دور كبير في استنباط
الصفحه ١٥١ : لأنّ المعيار
في تمييز المسائل الأُصولية عن القواعد الفقهية هو محمولاتها.
توضيحه : انّ
المحمول في
الصفحه ١٧٦ : سيرة العقلاء على حمل فعل الغير على الصحّة ، وهذا ممّا لا شكّ فيه.
والذي دعا إلى
اتخاذهم هذا الأصل
الصفحه ١٨٥ :
في تعارض الأدلّة الشرعية
قبل الخوض في الموضوع نقدّم أُموراً :
الأوّل : البحث عن تعارض
الصفحه ٢٣٦ : أن يكون العمل عن تقليد ؛
فيكون التقليد في رتبة سابقة.
قلت : هذا إنّما
يتم لو دلّ دليل على لزوم كون
الصفحه ٦ : يومنا هذا ، فلذلك صار هذا سبباً لحفظ غضاضة الفقه
وطراوته عندهم.
ومما لا شكّ فيه
انّ أُصول الفقه يحظى
الصفحه ٣٤ :
وبما انّ معاداة
الرسول وحدها كافية في الجزاء وهذا يكشف عن انّ المعطوف عبارة أُخرى عن المعطوف
عليه
الصفحه ٤٥ :
خلافاً للظاهر ولا
يعدّ مناقضاً في القول ، كما إذا قال : أكرم العلماء ، الظاهر في الوجوب ثمّ أشار
الصفحه ٩٤ :
وجود الدليل.
وبذلك تقف على
ترتيب الأدلّة في مقام الاستنباط ، فالمفيد لليقين هو الدليل المقدّم على كلّ
الصفحه ١٠٥ :
٢. المرفوع هو
الأثر المناسب لكلّ واحد من تلك الفقرات ، كالمضرّة في الطيرة ، والكفر في
الوسوسة
الصفحه ١٠٦ : بالنسيان أو الخطاء أو
الجهل ، لا آثار هذه العنوانات مثلاً دلّ الدليل الاجتهادي على وجوب سورة تامّة في
الصفحه ١١٣ :
تنبيهات
إنّ في المقام
أُموراً يلزم التنبيه عليها ، لأنّ لها دوراً هاماً في استنباط الأحكام
الصفحه ١١٨ :
الأصل الثاني
أصالة التخيير
وقبل الخوض في
المقصود نقدّم أُموراً :
الأوّل : كان
الواجب على
الصفحه ١٢٣ :
ولكن كان للمحتمل أهمية بالغة ، كما في الدماء والأعراض والأموال.
ج. إذا دار الأمر
بين وجوب فعل وترك