الصفحه ٩٠ : صاحب الرسالة.
هذه هي الأمارات
التي عدّها فقهاء أهل السنّة حججاً شرعيّة ، وقد تجلّت الحقيقة ، واتضح
الصفحه ٥٧ : المجتهد بنفسه بتتبّع آراء العلماء في حكم واقعة وحصّل
اتّفاقهم عليه فهو إجماع محصَّل ، وأمّا إذا قام مجتهد
الصفحه ٢٤٧ : الفراغ من تحرير هذا الكتاب ، ولاح بدر تمامه بيد مؤلفه جعفر السبحاني
ابن الفقيه الشيخ محمد حسين
الصفحه ١٥٩ :
حجّية الاستصحاب
في الشكّ في المقتضي
ذهب بعضهم إلى عدم
حجّيته في خصوص الشكّ في المقتضي دون الرافع
الصفحه ١٣٠ :
حتى يجب الاجتناب
عن الماء القليل فإنّه لو وقع في الماء القليل يكون محدثاً للتكليف دون ما إذا وقع
الصفحه ١١٥ :
التنبيه الثالث :
قاعدة التسامح في أدلّة السنن
اشتهر بين الأصحاب
قاعدة «التسامح في أدلّة السنن
الصفحه ١٣٥ : النجاسة وإن حكم على المحتمل بوجوب الاجتناب مقدمة.
وذلك لأنّ الشكّ
في طهارة الملاقي ناشئ من طهارة الملاقى
الصفحه ١٤٣ : كونه جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز حتى
يسقط الأمر بالباقي لعدم تمكنه من الإتيان بالمأمور به
الصفحه ١٧٧ :
٣. قاعدة التجاوز
والفراغ
إذا شكّ في وجود
الشيء ، كالشكّ في الركوع بعد السجود ، أو الشكّ في صحّة
الصفحه ٢٢١ :
لأحد مع سنّة رسول الله. (١)
فتعيّن من خلال
ذلك انّ المواضع الأربعة السابقة لا مجال فيها للقول بالتصويب
الصفحه ٩٥ :
تحديد مجاري
الأُصول
إنّ الشكّ إمّا أن
يكون ملحوظاً فيه اليقين السابق عليه أو لا يكون. فالأوّل
الصفحه ١٠٨ :
ولكن تفسير الحديث
بهذا النحو الأعم خلاف الظاهر ، لأنّ ظاهر قوله : «حتى يرد فيه» أي يرد النهي في
الصفحه ٢٤١ :
أ. قسم يدور الأمر
بين التعيين والتخيير الشرعيين ، كما في خصال الكفارة المردّدة بين تعيّن صوم ستين
الصفحه ١٠٤ :
الفلاني خلاً أو
خمراً ، صدق على كلّ منهما انّه من «ما لا يعلمون» ، فيكون الحديث عاماً حجّة في
الصفحه ١٤٠ : انّ
المرجع في الأقل والأكثر هو البراءة من غير فرق بين أن يكون منشأ الشك فقدان النص
كما علمت أو إجمال