الصفحه ١٨٩ : الزمان الثاني معذوراً ، إلّا إذا كان الواجب
المتأخر أهمّ في نظر المولى فيجب صرف القدرة
الصفحه ٢٧ : ، فهكذا إذا أدرك حسن شيء أو قبحه والفرق بين الحكمتين انّ المعلوم في
النظرية من شأنه أن يعلم كما انّ
الصفحه ٧٨ : . (٢)
٢. الاستحسان
الاستحسان لغة :
عدّ الشيء حسناً ، كالاستقباح ، وهو عدّه قبيحاً.
وأمّا اصطلاحاً
فقد اختلفوا في
الصفحه ٥ : انحناء ظهره ، وأذهب ارتعاد فرائصه.
أمّا بعد ، فإنّ
خلود الشريعة وبقاءها على مرّ الزمان ومسايرتها
الصفحه ٢٣٩ : صاحبه بصفة فالأقوى الأخذ بقول الأعلم.
__________________
(١). منتهى الوصول
والأمل في علمي الأُصول
الصفحه ٨٧ :
انّها ماتت» فحكم القاضي في المفروض بقيمة الجارية الميّتة ، ثمّ وجدها صاحبها ،
فالجارية لصاحبها وترد
الصفحه ٥٨ :
عن حس لكنّه لا
ينقل قول الإمام عن حس وإنّما ينقله عن حدس ، ودليل حجّية قول الثقة لا يشمل ما
ينقله
الصفحه ١٢ : :
__________________
(١). سواء أكان مصدره
العقل أو غيره.
(٢). إلّا المحقّق
القمي في قوانينه وصاحب الفصول في فصوله.
الصفحه ٢١٤ :
لحديثهم ، لقوله : «روى حديثنا ...».
٤. أن يكون صاحب
نظر في الحلال والحرام لقوله : «ونظر في حلالنا
الصفحه ١١٦ : العمل العبادي المردد بين الاستحباب
وغير الوجوب ، بهذه الأخبار.
وقال صاحب
العناوين : إنّ مفادها هو انّه
الصفحه ٢٤٥ : والمحذر (في آية النفر) والمفتي (في حديث أبان) وظهورها في
الحي ممّا لا ينكر.
المسألة الخامسة :
في البقا
الصفحه ٨٩ : ليلة المطر
، والقضاء بشهادة واحد ويمين صاحب الحق ، والاسهام في الجهاد لفرس أو لفرسين (٢)
؛ وقد ردّ عليه
الصفحه ١٤٤ :
واجب ذي أَجزاء لا في واجب ذي افراد.
٢. ما رواه صاحب «غوالي
اللآلي» قال الإمام عليّ (عليهالسلام
الصفحه ٣٧ : تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ يوجب القطع
بالحكم كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر
الصفحه ٦٢ : حجّة من باب الشهادة ، فيعتبر فيه التعدّد والعدالة واخباره عن حس.
وربما يقال بأنّه
حجّة من باب حجّية