الصفحه ٢٣٧ :
العقلائية في جميع
الأمصار ، وهي لزوم رجوع الجاهل إلى العالم ، وهذا أصل قام عليه صَرْح الحياة ، إذ
الصفحه ٢٤٠ :
إذا عرفت هذا ،
فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين :
المقام الأوّل :
ما هي وظيفة العامي في تلك
الصفحه ٢٤٣ :
اختلاف الحكمين في
الحبوة.
هذا كلّه إذا لم
تكن فتوى المفضول مطابقة للاحتياط ، وفتوى الفاضل مخالفة
الصفحه ٢٤٦ :
الثانية : ما هو
مقتضى القاعدة الثانوية؟
فقد مرّ بيانها في
المسائل السابقة ، وقلنا : إنّ مقتضى
الصفحه ٢٥٢ :
تنبيهات
١. في حكومة الأصل
الموضوعي على البراءة والحلية.......................... ١١٣
٢. في حسن
الصفحه ١٧ : بالنسبة إلى متعلّق القطع لا بالنسبة إلى
الموضوع المترتب عليه الحكم.
ثمّ إنّه ليس
للشارع أيّ تصرف في
الصفحه ٢٤ : على أنّها ملاكات تامة
لتشريع الحكم على وفقها.
وهكذا المعنى
الثالث ، فإنّ الخوض في تنقيح مناطات
الصفحه ٣١ : لا بما هو كاشف عن حجّة شرعية ، كما
عليه الإمامية ، وقد اختلفت كلمة الأُصوليّين في تعريفه.
فعرّفه
الصفحه ٤٩ : .
وهذا نظير إدخال
المطيع في النار ، فإنّه وإن كان ممكناً بالذات ، لأنّه سبحانه قادر على الحَسن
والقبيح
الصفحه ١١٩ : التكليف مجهولاً كدوران الأمر بين محذورين في باب البراءة ،
كما ذكروا ما إذا كان نوعه معلوماً والمتعلّق
الصفحه ١٢٢ :
هذا كلّه في دوران
الأمر بين المحذورين عند عدم النص ونظيره إجمال النصّ ، وتعارض النصّين أو الشبهة
الصفحه ١٣٦ : موجود
في العلم الأوّل لأنّه لمّا لم يكن واحد من المشتبهين محكوماً بوجوب الاجتناب ،
حدث العلم الإجمالي
الصفحه ١٣٨ :
ثمّ إنّ المشكوك
في الشبهة الوجوبية يكون تارة الجزء الخارجي كالسورة والقنوت وجلسة الاستراحة بعد
الصفحه ١٤٧ : لا يعمل به إلّا مع
هذا الشرط ، وإليك الكلام في كلا الشرطين على وجه الإيجاز.
أصل الاحتياط
وشروط
الصفحه ١٥٨ :
فلا بأس أن تصلّي
فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه». (١)
وجه الاستدلال :
انّ الإمام لم يعلِّل طهارة