الصفحه ١١١ :
الصغرى تعرّض إليه
المحقّقون ، وحاصل الإشكال انّه يكفي في مقام البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر
الصفحه ١١٢ : الشخصي على الجسم والروح بل الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد نوعية ، وربما تكمن
المصلحة النوعية في الضرر الشخصي
الصفحه ١٢٠ :
وأُخرى بالوجوب
لأنّ فيها التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب المقدرة.
لا شكّ انّ
الصفحه ١٣٢ : من أنّه
يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدِثاً للتكليف على كلّ تقدير وأن يصحّ
خطاب المكلّف
الصفحه ١٣٤ :
العلم التفصيلي
فيه لم يكن فيه منجزاً على كلّ تقدير ، لما قلنا من أنّ الحرام لو كان في غير
الطرف
الصفحه ١٣٧ :
المقام الثاني
أصالة الاحتياط
الشبهة الوجوبية
قد عرفت أنّ الشكّ
في المكلّف به ينقسم إلى شبهة
الصفحه ١٤٢ :
دخله في صحّة المركب وعدم إيفاء الباقي بغرض المولى مطلقاً ذاكراً كان أو ناسياً ،
فيقدم على إطلاق المركب
الصفحه ١٥٥ : ء علقة الزوجية بينه وبين زوجته.
٢. تقسيمه باعتبار
الشك
ينقسم الاستصحاب
باعتبار الشكّ المأخوذ فيه إلى
الصفحه ١٦٣ :
نفس الجواب.
ومثاله الشرعي إذا
كانت العين نابعة ، جارية ووقعت فيها نجاسة ، وشككنا عند الوقوع في
الصفحه ١٩١ : حتى في نفس الظرف الذي أُلقي فيه الكلام. ولأجل ذلك لا يمكن التصديق بهما
، بل لا بدّ من ردّهما أو الأخذ
الصفحه ١٩٢ :
في التعارض المستقر
قد عرفت أنّ
التعارض على قسمين : بدويّ غير مستقر ، وتعارض مستقر ، ويقع الكلام
الصفحه ١٩٤ :
تعبداً.
المبحث الثالث :
مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
قد عرفت أنّ مقتضى
القاعدة الأوّلية في
الصفحه ١٩٨ : الرواية انّه فرض حكمين من أصحابنا حكما في موضوع بحكمين وكلاهما
صدرا عن الحديث المروي عن الأئمّة
الصفحه ٢١٢ : ، لأنّه إمّا عالم بالحكم الواقعي وجداناً ،
كما في صورة العلم القطعي ؛ أو عالم به تعبّداً ، كما في مورد
الصفحه ٢١٨ :
بذكر الفروع الفقهية ، وكانت عملية التدريب دائرة فيها على قدم وساق.
التاسع : معرفة
القواعد الفقهية