٣. بطلان العبادة على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي عن الأمر.
٤. صحّة العبادة على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر.
٥. صحّة العبادة على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي.
٦. فساد العبادة إذا تعلّق النهي بنفس العبادة سواء كان المنهي نفسها أو جزئها أو شرطها أو أوصافها.
٧. فساد المعاملة إذا تعلّق النهي بالثمن أو المثمن للملازمة بين النهي وفسادها.
٨. انتفاء الحكم (الجزاء) مع انتفاء الشرط إذا كان علة منحصرة.