البحث في الوسيط في أصول الفقه
٢٣١/١٦ الصفحه ٥١ :
والدليل عليه هو
انّ البدعة أمر محرم إجماعاً من غير خلاف ؛ وهي عبارة عن ادخال ما يعلم انّه ليس
من
الصفحه ١١٠ :
يلاحظ عليه أوّلاً
: أنّ القول بأنّ احتمال التكليف منجِّز للواقع عند العقل وإن لم يستوف المولى
الصفحه ١٣٣ :
كان في الجانب
المضطرّ إليه لا يجب ويقبح الخطاب ، فاذاً العلم التفصيلي بالحرام ليس منجّزاً على
كلّ
الصفحه ١٦٤ : الثلاث.
ونظير الآيتين :
الشكّ في صحيحة زرارة قال : فإنْ حُرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال
الصفحه ١٧٤ :
بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له». (١)
وكفى في دلالة
اليد على الملكية قوله : «ومن استولى على شي
الصفحه ١٩٤ :
المطابقي ، فإذا
لم يثبت الملزوم تعبّداً فكيف يثبت اللازم؟! إلّا أن يدل دليل على التحفظ باللازم
الصفحه ٢١٩ : ،
وبذلك وُصِفُوا بالمصوّبة ، لأنّهم يصفون كلّ اجتهاد بالصواب. وعلى هذا القول يكون
الاجتهاد من منابع
الصفحه ٢٣٦ : قول المجتهد ، يلزم أن يكون التقليد متأخراً عن
العمل ومحقّقاً به ، مع أنّه متقدم على العمل حيث لا بدّ
الصفحه ٢٧ : المعلوم في العملية من شأنه أن يعمل به.
فإن قلت : كيف
يمكن الاعتماد على حكم العقل وجعله دليلاً على الحكم
الصفحه ٣١ : لا بما هو كاشف عن حجّة شرعية ، كما
عليه الإمامية ، وقد اختلفت كلمة الأُصوليّين في تعريفه.
فعرّفه
الصفحه ٣٤ :
وبما انّ معاداة
الرسول وحدها كافية في الجزاء وهذا يكشف عن انّ المعطوف عبارة أُخرى عن المعطوف
عليه
الصفحه ٥٥ :
العمري ثقة.
ولو قيل انّه ليس
على حجية قول الثقة إلّا دليل واحد ، وهو السيرة العقلائية فقط وسائر
الصفحه ٦٩ :
الأمر الثالث :
الفرق بين علّة الحكم وحكمته
الفرق بين علّة
الحكم وحكمته ، هو أنّ الحكم لو كان
الصفحه ٧٤ : عليها في علّة الحكم التي
هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم ، تحقيقاً للمصلحة
الصفحه ١٠٧ : (عليهالسلام) ، نعم لو قال رُوي عن الإمام الصادق (عليهالسلام) كان الاعتماد على مثله مشكلاً.
أمّا كيفية