خلاف بين أهل
العلم أنّ الاجتهاد في ذلك لا يختلف ، وأنّ الحقّ واحد ، وأنّ من خالفه ضال فاسق
وربما كان كافراً ، وذلك نحو القول بأنّ العالم قديم أو حادث ، وإذا كان حادثاً هل
له صانع أو لا؟
٢. لا تصويب في
الموضوعات الخارجية
كما أنّ الحقّ في
الأُصول والمعارف واحد ، فكذلك في الموضوعات ؛ كالقبلة ؛ فلو اختلفت الأمارة في
تعيين القبلة ، فإحداهما مخطئة والأُخرى مصيبة ؛ وهكذا الحال في أرش الجنايات.
٣. لا تصويب في
الأحكام العقليّة البديهية
إنّ كلّ موضوع ثبت
حكمه ببداهة العقل فالحقّ فيه واحد لا غير ، وهذا كالظلم والعبث والكذب فإنّها
قبيحة عند الكل ، كما أنّ شكر المنعم وردّ الوديعة والإنصاف حسن على كلّ حال. نعم
حكي بأنّ كلّ مجتهد فيها مصيب ، لكنّه قول شاذ.
٤. لا تصويب في
المسائل المنصوصة
إذا كان في
المسألة نص قطعي السند والدلالة ، فلا موضوع للاجتهاد فيها ، وبالتالي لا موضوع
للتصويب والتخطئة.
قال الشافعي :
أجمع الناس على أنّ من استبانت له سنّة عن رسول الله ، لم يكن له أن يدعها لقول
أحد من الناس.
وتواتر عن الشافعي
أنّه قال : وإن صحّ الحديث ، فاضربوا بقولي الحائطَ.
__________________