جارك» ، فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله لئن كان ابن عمتك .... (١) فإنّ خطاب الأنصاري للنبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) كشف عن عدم تسليمه لقضائه وإن لم يخالف عملاً ، وبذلك يعلم أنّ المراد من الجحد في قوله سبحانه : (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا). (٢) هو الجحد القلبي وعدم التسليم لمقتضى البرهان ، لا الجحد اللفظي ؛ فالفراعنة أمام البيّنات التي أتى بها موسى كانوا :
١. عالمين بنبوة موسى وهارون (عليهما السلام) (اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ).
٢. لكن غير مسلِّمين قلباً ، مستكبرين جناناً(وَجَحَدُوا بِها).
ثمرة البحث
تظهر الثمرة في موارد العلم الإجمالي ، فلو علم بنجاسة أحد الإناءين ، فهل يجري الأصل العملي ، كأصل الطهارة في كلّ منهما باعتبار كون كلّ واحد منهما مشكوك الطهارة والنجاسة أو لا؟
فثمة موانع عن جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي. منها : وجوب الموافقة الالتزامية ، فلو قلنا به ، لمنع عن جريان الأُصول ، فإنّ الالتزام بوجود نجس بين الإناءين ، لا يجتمع مع الحكم بطهارة كلّ واحد منهما ، فمن قال بوجوب الموافقة الالتزامية لا يصح له القول بجواز جريان الأصل في أطراف المعلوم إجمالاً ، وأمّا من نفاه فهو في فسحة عن خصوص هذا المانع ، وأمّا الموانع الأُخر فنبحث عنها في مبحث الاحتياط والاشتغال إن شاء الله.
__________________
(١). مجمع البيان : ٦٩ / ٢.
(٢). النمل : ١٤.
![الوسيط في أصول الفقه [ ج ٢ ] الوسيط في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2774_alwaseet-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
