البحث في الوسيط في أصول الفقه
٢٢٩/٣١ الصفحه ٤١ : والسنّة ، وقال : «إنّي
تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي. ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا» فكلّ من
الصفحه ٤٣ : هو من قبيل تطبيق الظاهر على مصاديقه ، والتفسير عبارة عن كشف القناع عن وجه
الآية ، كالغطاء الموجود في
الصفحه ٥٥ : على العمل بخبر الواحد دليلاً على الحجّية ، وبما انّ
سيرتهم كانت بمرأى ومسمع من الأئمّة ، تكشف عن
الصفحه ٦٩ : الحكم أوسع ممّا ذُكر
في النصّ ، أو اسْتُنْبِطَ ، فهو من حِكَم الأحكام ومصالحه ، لا من مناطاته
وملاكاته
الصفحه ٧٠ : من الأصل (التأفيف) عند العرف
، مثل دلالة قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما
أُفٍ) (١)
على تحريم الضرب
الصفحه ١١٥ : » ويراد منها انّه لا يعتبر في ثبوتها والعمل بها ما
يشترط في ثبوت غيرها كالواجبات والمحرمات من كون الراوي
الصفحه ١٢٨ : ء الطعام والأنعام من العامل الظالم. (٢)
٣. ما ورد حول
قبول جائزة الظالم. (٣)
٤. ما ورد حول
التصرف في
الصفحه ١٨٠ :
الْمَشْحُونِ*
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)
(١) روى المفسرون أنّه سبحانه : أوعد قوم يونس
الصفحه ٢٠٣ : كون الخبر المخالف ممّا لم يصدر عن الأئمّة بتاتاً فيكون من قبيل تقديم
الحجّة على اللاحجّة فيخرج عن محط
الصفحه ٢١٩ : ،
وبذلك وُصِفُوا بالمصوّبة ، لأنّهم يصفون كلّ اجتهاد بالصواب. وعلى هذا القول يكون
الاجتهاد من منابع
الصفحه ٢٣٤ : من كتاب أو سنّة ، ولمّا كان ذلك يمسّ كرامة الخليفة جاء الآخرون يبرّرون عمله
بتغيّر الأحكام ، بالمصالح
الصفحه ٦ : والمستجدّات.
ولقد قام بالتأليف
حول هذه المهمة واحد بعد واحد من أُولي البصائر ، وكابر بعد كابر من الأعاظم
الصفحه ٢٩ :
ثمّ يقول : إنّ من
يدّعي حكم العقل بوجوب ردّ الوديعة وحرمة الظلم يدّعي القطع بأنّ الله تعالى خاطبه
الصفحه ٣٧ :
وحاصل هذا الوجه :
انّ من فوائد نصب الإمام هو هداية الأُمّة وردّهم عن الإجماع على الباطل وإرشادهم
الصفحه ٤٢ :
ففي صحيحة عبد
الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سمعته يقول : «من اشترط شرطاً