الصفحه ٧٩ : الدليل.
والقول الحاسم في
الاستحسان هو أن يقال : إنّ المجتهد المستحسِن إذا استند إلى ما يستقل به العقل
الصفحه ٨٩ : وهي أنّ حذف قول
الصحابي من الفقه السنّي الذي يعد الحجر الأساس للبناء الفقهيّ على صعيد التشريع ،
يوجب
الصفحه ١٠٧ : الضمير في قوله : «يرد فيه» يرجع إلى الشيء بما هو هو ،
كأن يقول : الخمر حرام ، أو الرشوة حرام ، فما لم يرد
الصفحه ١٣٨ : الجميع واحد.
والأقوال في
المقام لا تتجاوز عن ثلاثة :
أ. جريان البراءة
العقلية والشرعية.
ب. القول
الصفحه ١٥٦ : إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك». (١)
وجه الاستدلال :
الظاهر انّ قوله : «ولا ينقض
الصفحه ١٦١ : وشكّ في بقائه ، كما إذا دلّ
قول الثقة على وجود الخيار للمغبون في الآن الأوّل وشُكَّ في بقائه في الآن
الصفحه ١٦٦ : العلماء ، وعلمنا بخروج زيد ثمّ شككنا في
خروج عمرو ، فكما أنّ المرجع عندئذ هو عموم قوله : أكرم العلما
الصفحه ١٧٠ : الأصل كما هو الحال في أصالتي الطهارة والحليّة ،
فإنّ الغاية في قوله (عليهالسلام) : «كلّ شيء طاهر حتّى
الصفحه ١٧٤ :
بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له». (١)
وكفى في دلالة
اليد على الملكية قوله : «ومن استولى على شي
الصفحه ١٩٣ : حجّية المتعارضين في نفي الثالث
قد عرفت أنّ الأصل
في المتعارضين على القول بحجّيتهما من باب الطريقية هو
الصفحه ٢٠٠ : المشهور بين الأصحاب في
مقابل ما ليس بمشهور ، والدليل على ذلك قول الإمام (عليهالسلام) : «ويترك الشاذ الذي
الصفحه ٢٢٠ : كان كافراً ، وذلك نحو القول بأنّ العالم قديم أو حادث ، وإذا كان حادثاً هل
له صانع أو لا؟ (١)
٢. لا
الصفحه ٢٢١ :
وقال أيضاً : إذا
رَوَيتُ عن رسول الله حديثاً ولم آخذ به ، فاعلموا أنّ عقلي قد ذهب.
وقال : لا قول
الصفحه ٢٢٥ :
المسألة من علمائنا ، المحقّق الأردبيلي ، حيث قال : ولا يمكن القول بكلية شيء ،
بل تختلف الأحكام باعتبار
الصفحه ٢٤٥ :
ودراسة المسألة
تتم من خلال بيان أمرين :
الأوّل : أنّ
مقتضى الأصل الأوّلي هو عدم حجية قول الميت