٤. انّ هذا البيان
يثبت انّ الخبر المشهور المفتى به داخل في «بيّن الرشد» في تثليث الإمام (عليهالسلام) والخبر الشاذ داخل في «البيّن الغي» من تثليثه ، وذلك لما
تبيّن انّ المشهور لا ريب في صحته والمخالف لا ريب في بطلانه.
ويظهر من ذلك ما
ذكرنا من الإشكال ، وهو انّ الشهرة العملية إذا كانت سبباً لطرد الريب عن نفسها
وإلصاقه بمخالفها تكون أمارة على تمييز الحجّة عن اللاحجة ، وبيّن الرشد عن بيّن
الغي ، ومثل ذلك لا يعدّ مرجحاً أصلاً.
إلى هنا تبيّن انّ
ذينك الأمرين ، الترجيح بصفات الراوي ، والترجيح بالشهرة العملية لا يمتّ إلى
ترجيح أحد الخبرين على الآخر بصلة ، امّا لكونه راجعاً إلى ترجيح أحد الحكمين ، أو
إلى تمييز الحجّة عن غيرها ، لا تقديم إحداهما على الأُخرى كما هو المقصود ، وإليك
دراسة الباقي :
٣. الترجيح بالكتاب
والسنّة
قد ورد الترجيح
بالكتاب والسنّة في غير واحد من الروايات ، ونحن نذكر في هذا المقام بعضاً منها :
١. مقبولة عمر بن
حنظلة
فقد جاء في المقطع
الثالث منها :
قلت : فإن كان
الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم.
قال : «ينظر فما
وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة (وخالف العامة) فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم
الكتاب والسنّة ووافق العامة».
٢. ما رواه الميثمي عن الرضا (عليهالسلام)
أنّه قال : «فما
ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله
موجوداً حلالاً أو حراماً ،
__________________