البحث في الوسيط في أصول الفقه
٢١٢/١٦ الصفحه ١٦٨ :
التنبيه الثامن :
قياس الحادث بحادث آخر
الكلام هنا حول
قياس حادث بحادث آخر ، كما إذا علم بحدوث
الصفحه ٣٦ :
ثالثاً : أنّ
المصون من الضلالة هي الأُمّة بما هي أُمّة لا الفقهاء فقط ولا أهل العلم ولا أهل
الحل
الصفحه ١٢٦ : تعلم أنّه بعينه حرام ، فيكون مفاده انّ محتمل
الحرمة ما لم يتعين انّه بعينه حرام فهو حلال فيعم العلم
الصفحه ٢٥٢ : العلم..................... ١٣١
٥. الاضطرار إلى
بعض الأطراف
الصفحه ٢١٢ : ، لأنّه إمّا عالم بالحكم الواقعي وجداناً ،
كما في صورة العلم القطعي ؛ أو عالم به تعبّداً ، كما في مورد
الصفحه ١٦٩ : ، فيجري الاستصحاب في كلّ
منهما ويسقطان بالتعارض ويرجع إلى دليل اجتهاديّ كعامّ أو اطلاق أو أصل آخر ،
وإليك
الصفحه ٧٧ : بحجّية الظن المطلق ، ومن المعلوم
أنّه لا تصل النوبة إلى الظن إلّا بعد انسداد باب العلم ، والعلمي ، لكنه
الصفحه ١٢٨ :
النصوص لكن
العنوان الأوّل مشير إلى تنجيز العلم الإجمالي لاعتناء العقلاء بالعلم فيها لقلة
الأطراف
الصفحه ١٦٧ : التعليق.
التنبيه السابع :
قياس الحادث إلى أجزاء الزمان
إذا علم بحادث في
زمان معيّن ولم يُعلم وقته
الصفحه ٢٤٤ : حيث
إنّهم يرجعون إلى أهل الحرف وأصحاب التخصصات مع اختلاف مراتبهم مع عدم العلم بوحدة
نظرهم في عامة
الصفحه ٦ :
ومن مفاخر الشيعة
الإمامية هو عدم ايصاد باب الاجتهاد منذ رحيل النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) إلى
الصفحه ١٥٩ :
حجّية الاستصحاب
في الشكّ في المقتضي
ذهب بعضهم إلى عدم
حجّيته في خصوص الشكّ في المقتضي دون الرافع
الصفحه ٣٩ : الفقه مضافاً إلى موارده الخاصة هو التمسك بعموماته ومطلقاته
بعد الفحص عن القرائن العقلية أو اللفظية
الصفحه ١٢٧ : : بلوغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم
إلى درجة لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها ، ألا ترى أنّ
الصفحه ١٦ :
الأمر الثاني
تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
إذا كان الحكم
مترتباً على الواقع بلا مدخلية للعلم