فلا بأس أن تصلّي
فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه».
وجه الاستدلال :
انّ الإمام لم يعلِّل طهارة الثوب بعدم العلم بالنجاسة حتى ينطبق على قاعدة
الطهارة ، بل علّله بأنّك كنتَ على يقين من طهارة ثوبك وشككتَ في تنجيسه فما لم
تستيقن انّه نجّسه فلا يصحّ لك الحكم على خلاف اليقين السابق ، والمورد وإن كان
خاصّاً بطهارة الثوب لكنه غير مخصِّص وذلك لوجهين :
الأوّل : ظهور
الرواية في صدد إعطاء الضابطة الكلّية.
والثاني : التعليل
بأمر ارتكازيّ يورث إسراء الحكم إلى غير مورد السؤال.
٥. خبر بكير بن أعين
روى بكير بن أعين
قال : قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام) : «إذا استيقنت أنّك توضّأت ، فإيّاك أن تحدث وضوءاً حتى
تستيقن أنّك أحدثت».
هذه هي المهمّات
من روايات الباب ، وفيما ذكرنا غنىً وكفاية.
ثمّ إنّ مقتضى
إطلاق الروايات ، وكون التعليل (لا تنقض اليقين بالشك) أمراً ارتكازياً ، حجّية
الاستصحاب في جميع الأبواب والموارد ، سواء أكان المستصحب أمراً وجودياً أم
عدميّاً ، وعلى فرض كونه وجوديّاً لا فرق بين كونه حكماً شرعيّاً تكليفياً أو
وضعياً أو موضوعاً خارجياً له آثاره الشرعيّة كالكرّية ، وحياة زيد ، وغير ذلك.
__________________