وفقه والتحذير عن
مخالفته لانكشاف الواقع ، وإلى هذا يرجع قول القائل بأنّ حجّية القطع ذاتية دون
الظن فإنّها عرضية.
وبذلك يتبيّن أنّ
للقطع ثلاث خصائص :
١. كاشفيته عن
الواقع ولو عند القاطع.
٢. منجّزيته عند
الإصابة للحكم الواقعي بحيث لو أطاع يُثاب ولو عصى يعاقَب.
٣. معذِّريته عند
عدم الإصابة ، فيُعذَّر القاطع إذا أخطأ في قطعه وبان خلافه.
وأمّا الثانية ،
فهي عبارة عن كون الحدّ الوسط في القياس المنطقي علّة لثبوت الأكبر للأصغر أو
معلولاً لثبوته له ، فيوصف بالحجّة المنطقية ، كالتغيّر الذي هو علّة لثبوت الحدوث
للعالم.
يقال : العالم
متغيّر ، وكلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث.
والقطع بهذا
المعنى ليس حجّة ، لأنّه ليس علّة لثبوت الحكم للموضوع ولا معلولاً له ، لأنّ
الحكم تابع لموضوعه ، فإن كان الموضوع موجوداً يثبت له الحكم سواء أكان هنا قطع أم
لا ، وإن لم يكن موجوداً فلا يثبت له ، فليس للقطع دور في ثبوت الحكم ولذلك يُعدُّ
تنظيم القياس بتوسيط القطع باطلاً ، مثل قولك : هذا مقطوع الخمرية ، وكلّ مقطوع
الخمرية حرام فهذا حرام ، وذلك لكذب الكبرى ، فليس الحرام إلّا نفس الخمر لا خصوص
مقطوع الخمرية.
وأمّا الثالثة ،
فهي عبارة عمّا لا يستقل العقل بالاحتجاج به غير أنّ الشارع أو الموالي العرفيّة
يعتبرونه حجّة في باب الأحكام والموضوعات لمصالح ، فتكون حجّيته عرضيّة مجعولة
كخبر الثقة ، ومن المعلوم أنّ القطع غنيّ عن إفاضة