الصفحه ١٣٦ : أنّ العلم الأوّل منجز
دون الثاني ، فليس هنا علم ثالث نبحث في حكمه.
هذا خلاصة الكلام
والتفصيل موكول
الصفحه ٢٥ : له إلى الحكم بأنّ هذا المدرَك ، يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل
، إذ يحتمل انّ ما هو مناط
الصفحه ٦٨ :
الحكم : وهو ما
يحكم به على الثاني بعد الحكم به على الأوّل.
العلّة : وهو
الوصف الجامع ، الذي يجمع
الصفحه ١٩٨ : الرواية انّه فرض حكمين من أصحابنا حكما في موضوع بحكمين وكلاهما
صدرا عن الحديث المروي عن الأئمّة
الصفحه ٢٤٢ : ». (١)
ب. روى عمر بن
حنظلة ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في اختلاف الحكمين ، أنّه (عليهالسلام) قال : «الحكم
الصفحه ١٠٤ :
الشبهة الحكمية والموضوعية معاً.
وربما يتصوّر أنّ
الموصول مختص بالموضوع المجهول لا الحكم المجهول
الصفحه ٦٩ :
الأمر الثالث :
الفرق بين علّة الحكم وحكمته
الفرق بين علّة
الحكم وحكمته ، هو أنّ الحكم لو كان
الصفحه ٩٣ :
الأُصول العملية
إنّ المكلّف
الملتفت إلى الحكم الشرعي تحصل له إحدى حالات ثلاث :
١. القطع
الصفحه ٢٢١ : الفقهاء إلّا من شذّ قائلون
فيها بالتخطئة ، يُعلم منه أنّ النزاع يختص بالمسائل التي لم يرد حكمها في الكتاب
الصفحه ١٦ :
الأمر الثاني
تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
إذا كان الحكم
مترتباً على الواقع بلا مدخلية للعلم
الصفحه ٢٢ :
المقام الثاني
كشفه عن حكم الشرع
إنّ العقل كما مرّ
أحد الحجج الأربع الّذي اتّفق أصحابنا إلّا
الصفحه ٢٦ : دون نظر إلى شرع ،
فإنّ كلّ عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه وبقبح الإساءة والظلم ويذم عليه ،
وهذا حكم
الصفحه ٢٣ :
المفاسد أو لا ،
وسواء أكان مؤمِّناً للأغراض العقلائية وعدمها ، فالموضوع للحكم بالحسن أو القبح
أو
الصفحه ٥٠ :
ويعبّر عن حلّ هذا
الاشكال في مصطلح الأُصوليّين «بالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي».
وقد فصّل
الصفحه ٧٠ :
الأمر الخامس :
قياس الأولوية
القياس الأولوي :
هو عبارة عن كونِ الفرع (ضرب الوالدين) أولى بالحكم