البحث في الوسيط في أصول الفقه
٨٧/١٦ الصفحه ٢١٧ : .
الخامس : علم
الرجال ومعرفة الثقات من الضعاف ، فلو قلنا بأنّ الحجّة هي وثاقة الراوي ، فيتوقف
إحرازها على
الصفحه ٢٤١ : ، لعدم العلم بالبراءة إذا امتثل بمحتمل التخيير ،
بلا فرق بين التكاليف والحجج كما في المقام ، بل الأمر في
الصفحه ٢١ : (وَجَحَدُوا بِها).
ثمرة البحث
تظهر الثمرة في
موارد العلم الإجمالي ، فلو علم بنجاسة أحد الإناءين ، فهل يجري
الصفحه ٣٦ :
ثالثاً : أنّ
المصون من الضلالة هي الأُمّة بما هي أُمّة لا الفقهاء فقط ولا أهل العلم ولا أهل
الحل
الصفحه ٥٣ : بالقرينة لإفادتهما العلم ، إنّما
الكلام في حجّية الحاكي إذا كان خبراً مجرّداً عن القرينة وكان الراوي ثقة
الصفحه ١١١ : ء ، وليس هنا ضرر محتمل ،
فالأوّل كما في مورد العلم الإجمالي بحرمة أحد الأمرين أو وجوبه ، فينطبق الكبرى
على
الصفحه ١٢٥ : العلم الوجداني بالتكليف وهو الذي لا يجتمع
مع الترخيص لاستلزامه اجتماع الإرادتين المتناقضتين.
وأمّا لو
الصفحه ١٢٦ : تعلم أنّه بعينه حرام ، فيكون مفاده انّ محتمل
الحرمة ما لم يتعين انّه بعينه حرام فهو حلال فيعم العلم
الصفحه ١٧٠ : غاياتها (العلم بالحرمة) ،
وإليك البيان :
أ. أنّ موضوع
البراءة العقلية هو عدم البيان ، فإذا كان الشي
الصفحه ٢٥٢ : ................................................ ١٢٧
تنبيهات
١. تنجيز العلم
الإجمالي في التدريجيات..................................... ١٢٩
الصفحه ٦ : :
١. «الموجز» أعددته
للمبتدئين في علم الأُصول في جزء واحد.
٢. «الوسيط» أعددته
لمن أراد الخوض في علم الأُصول
الصفحه ١٦ :
الأمر الثاني
تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
إذا كان الحكم
مترتباً على الواقع بلا مدخلية للعلم
الصفحه ٣٩ : القرآن فيما يدل عليه
__________________
(١). صحيح البخاري :
٣٠ / ١ ، كتاب العلم ، باب كتابة العلم.
الصفحه ٤٨ : ء ، فانّ المتواتر أو الخبر الواحد المحفوف
بالقرينة يفيدان العلم ، وهكذا الخبر المستفيض يورث الاطمئنان
الصفحه ٥٢ : وعملياً محرّماً وتقوّلاً
على الله بغير علم ، فالأصل في جميع الظنون أي في باب الحجج هو عدم الحجّية ، إلّا