فعلى القول الأوّل لا يترتب عليه إلّا الثواب ، وعلى الثاني يعامل معه معاملة المستحب بالذات فيكون رافعاً للحدث.
٢. لو ورد خبر ضعيف يدل على استحباب غسل اللحية المسترسلة ، فلو قلنا باستفادة الاستحباب يجوز المسح ببلله إذا جفّت يده ، دون ما إذا قلنا بالنظرية الأُولى.
وفي بعض هذه الثمرات نظر ذكرناه في محاضراتنا الأُصولية. (١)
__________________
(١). لاحظ إرشاد العقول : ٤٤٣ / ١ ٤٤٤.
١١٧
![الوسيط في أصول الفقه [ ج ٢ ] الوسيط في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2774_alwaseet-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
