فعلى القول الأوّل لا يترتب عليه إلّا الثواب ، وعلى الثاني يعامل معه معاملة المستحب بالذات فيكون رافعاً للحدث.
٢. لو ورد خبر ضعيف يدل على استحباب غسل اللحية المسترسلة ، فلو قلنا باستفادة الاستحباب يجوز المسح ببلله إذا جفّت يده ، دون ما إذا قلنا بالنظرية الأُولى.
وفي بعض هذه الثمرات نظر ذكرناه في محاضراتنا الأُصولية. (١)
__________________
(١). لاحظ إرشاد العقول : ٤٤٣ / ١ ٤٤٤.