واطعام ستين مسكينا ، فيجمع بين هذه الأصناف الثلاثة ، وتسمى هذه بكفارة الجمع.
وان كان القتل خطأ ، أو شبه عمد فيكفّر بعتق نسمة ، فان عجز صام شهرين متتابعين ، فان عجز أطعم ستين مسكينا.
أما دية الخطأ فتتحملها العاقلة ، وهم البالغون العقلاء الأغنياء من الذين يتقربون الى القاتل بالأب ، كالاخوة والأعمام وأولادهم الذكور دون الإناث ، ومقدار الدية الف دينار ، والدية حق لأولياء المقتول ، ان شاءوا طالبوا بها ، وان شاءوا أسقطوها عن القاتل. والى هذا أشار تعالى بقوله : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا). وقال الفقهاء : وجبت الكفارة على من قتل خطأ زجرا له عن التقصير ، وحثا على الحذر في جميع الأمور ، ووجبت الدية على العاقلة رفقا بمن أخطأ ، ووجب القصاص في قتل العمد تأديبا له على تعمد الحرام.
(فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ). المراد بقوم عدو الكفار المحاربون ، وضمير هو يعود على المقتول. والمعنى ان المسلم إذا قتل شخصا باعتقاد انه كافر ، ثم تبين انه مسلم يقيم بين قومه الكفار ، إذا كان كذلك فلا شيء على القاتل الا عتق نسمة ، وتسقط عنه الدية ، لأن المفروض ان أهل المقتول كفار ، فإذا أعطوها تقووا بها على حرب المسلمين.
(وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ). أي إذا كان المسلم المقتول خطأ من قوم كفرة ، ولكنهم غير محاربين ، لأن بينهم وبين المسلمين عهد المسالمة ، إذا كان كذلك تعطى دية المقتول الى أهله ، وان كانوا كفرة ، لأن حكمهم ، والحال هذه ، تماما كحكم المسلمين ، من حيث وجوب الدية.
وعلى القاتل أن يكفّر بعتق نسمة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، وشرع الله هذه الكفارة على القاتل ، لتكون توبة له على ما صدر منه.
(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً). أشرنا في صدر الكلام رقم (١) الى حكم القاتل عمدا ، وانه القتل إلا أن يعفو الولي ، وذكر الله سبحانه في هذه الآية ان جزاءه في الآخرة الخلود في جهنم ، والغضب واللعنة من الله ، والعذاب العظيم .. وهذه