الصفحه ٢٥١ : الهند ، وعلى حدوده الشمالية يباح للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل
، ولا يزال هذا النظام متبعا حتى اليوم.
الصفحه ٣١٦ : الحاكم الشرعي الطلاق ، وعلى الحاكم أن ينذر
الزوج ، فان امتنع عن الإنفاق لعجز أو عنادا أمره بالطلاق ، فان
الصفحه ٤٥٢ : ). إذا خشيت المرأة أن يؤدي نشوز الزوج الى طلاقها ، أو
تركها كالمعلقة لا مزوّجة ، ولا مطلقة ، إذا كان
الصفحه ٤٥٣ : .
(وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) من الشقاق والطلاق ، فقد جاء في الحديث : «أبغض الحلال الى
الله الطلاق» وتجدر الاشارة الى ان
الصفحه ٣١٤ : ركنا الحياة ، ومحال أن تستقيم بأحدهما دون
الآخر ، ومعنى هذا ان بين الرجل والمرأة نوعا من التفاوت .. ولو
الصفحه ٢٩٢ :
والاستمتاع طلب
المتعة ، والمراد بها هنا المتعة بالمرأة على الوجه الشرعي. والطول الغنى. وأخدان
جمع
الصفحه ٢٩٩ : ، وما إلى ذلك ضمن الحدود الشرعية.
(وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ
الصفحه ٣١١ :
دون أن ينظر الى
ما فضل الله به غيره عليه .. قال تعالى في معرض المدح : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
الصفحه ٢٨٢ : على عشرة
أقوال .. والصحيح انه كناية عن الكثرة .. وقصة المرأة التي اعترضت على عمر بن
الخطاب حين أراد أن
الصفحه ١١٦ : ،
كالعبادة والطاعة ، أما سائر البيوت فكل بيت منها يختص ببعض الناس دون بعض.
ثم ان بعض أهل
التفسير سودوا
الصفحه ٢٨٧ : ذكر ، ومعنى وطء الشبهة أن تحصل المقاربة
بين رجل وامرأة باعتقاد انهما زوجان شرعيان ، ثم يتبين انهما
الصفحه ٣١٥ : بعض الحقوق .. وعند تفسير
الآية ٢٢٨ من سورة البقرة ذكرنا ١٤ فرقا بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية
الصفحه ٣١٩ : ولو علمت ان هجره وضربه يجديانها نفعا ، لأن الهجر
والضرب يحتاجان الى الاذن من الشرع ، ولا اذن منه لها
الصفحه ٤٤٦ : . فالمقارنة ان صحت بوجه ما فإنها لا تصح
بحال من حيث الجزاء على الحسنات والسيئات. وسبق الكلام عن المرأة عند
الصفحه ٣١٨ : عليه. الرابع : انه لا يكلف العاصي إذا تاب ، فإذا
تابت المرأة عن نشوزها فدعوا معاقبتها. الخامس : انه لم