الصفحه ٧ : مذكور
في العلل باب ١٣١ (العلة التي من أجلها حرم الله الكبائر) ولم ينقله المجلسي في
البحار إلا عن العلل
الصفحه ١٧٠ : يلتقط إلا من درر نثاره ولم يغترف إلا
من زاخر بحاره ـ قد صار له ـ من اليد العليا عليه وعلى غيره من علما
الصفحه ١١٦ : الوجوب أو التحريم
واستعماله في معنى مجازي من غير نصب قرينة وتنبيه على ذلك؟ وهل هو إلا من قبيل
التعمية
الصفحه ١٥٠ : (٤) بالنسبة إلى المحصور الذي هو محل النزاع ما روي عنه (صلىاللهعليهوآله) انه «ما اجتمع الحرام والحلال إلا
الصفحه ٣٧٦ : . والدلو أربعون رطلا». الا
ان جلّ الأصحاب (رضوان الله عليهم) لما كان اعتمادهم على الكتب الأربعة خاصة ، أو
الصفحه ١٣٢ :
أحد فردي ما دلت عليه تلك الأدلة التي أوردها المعترض ، إلا انه يبقى الكلام
بالنسبة الى ما يتوقف على
الصفحه ٢٨٧ :
«سأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام. قال : إذا علم انه نصراني
اغتسل بغير ماء الحمام ، الا
الصفحه ٤٢٦ : )
ـ سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم. ولا خلاف في طهارته لطهارة حيوانه ،
إلا ان الأصحاب (رضوان الله
الصفحه ٥٤ : لجج تلك البحار ـ انه قد ورد من الشارع في بعض
الصور حكم يوافق الاستصحاب بالمعنى الذي ذكروه وفي بعضها ما
الصفحه ١٣١ : في جملة منها ، وما ذاك إلا
لقصور العقل المذكور عن الاطلاع على اغوارها واحجامه عن التلجج في لجج بحارها
الصفحه ١٥٦ : ء من السهو في الصلاة. فقال : ألا أعلمك شيئا
إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت
الصفحه ٢٥ : وأشاد وطبق المفصل وعليه المعتمد
والمعول. ولقد وفق الله تعالى شيخنا غواص بحار الأنوار الى استخراج كنوز
الصفحه ١٠٢ : في كتاب البحار ـ انه ذكر هذا الوجه احتمالا لا اختيارا كما
يشعر به كلام السيد المذكور ، وقد استظهر في
الصفحه ١٥٧ :
__________________
(١) ورواه المجلسي في
البحار في باب ـ ٢٢ ـ من كتاب العلم برقم ١١ في الصحيفة ٢٦٣ من الجزء الثاني من
المطبوع
الصفحه ٤٤٣ :
للمستثنى منه ، ولذا عرف نجم الأئمة في شرح الكافية المستثنى بأنه المذكور بعد (إلا)
وأخواتها مخالفا لما قبلها