الصفحه ١٧٣ : صرح
شيخنا الصدوق في أول كتاب من لا يحضره الفقيه ، وما ذكره المتخرصون ـ من ان مواد
المياه ليست إلا
الصفحه ١٧٥ : مطهر لغيره ، لان قوله : (ماء) يفهم
منه انه طاهر ، لانه ذكر في معرض الامتنان. ولا يكون ذلك إلا بما ينتفع
الصفحه ١٧٩ : (٢) : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء إلا ان
تجيء ريح تغلب على ريح الماء».
ورواية عبد
الله بن
الصفحه ١٨٣ : بالطهارة على هذا التقدير ، وإلا فمقتضى ما قرروه يقتضي
كون الحكم كليا مع الاستهلاك وعدمه ، وظاهر عبائر جملة
الصفحه ١٩٧ : استيلاء
النجاسة وغلبتها على أحد أوصافه الثلاثة ، وحينئذ فإن تغير بعضه اختص بالتنجيس إلا
أن يكون الما
الصفحه ١٩٨ : كان أكثر من كر فالحكم كما في الصورة الأولى ، وإلا
بني على الخلاف المتقدم (٤) ايضا.
وربما قيل هنا
الصفحه ٢٠٠ : أو اختلفت وهو لا يخلو
من تدافع. الا ان يقال : ان إجماله في الكلام هنا احالة على ما علم تفصيله بالتأمل
الصفحه ٢٠٢ : الكرية في عدم الانفعال ،
ففيه إشكال ، لأنه متى تغير الجاري على وجه لا يبلغ الباقي كرا فلا يطهر إلا بمطهر
الصفحه ٢٢٦ :
الاحتمال إلا انه ـ بالتأمل في قرائن الأحوال التي كثيرا ما يبتني عليها
الاستدلال ـ لا تطرق له في
الصفحه ٢٢٨ :
إلا ان الترجيح في تخصيص هذا بذاك (أولا) ـ بقوة دلالة تلك الأخبار الدالة
على عدم انفعال مقدار الكر
الصفحه ٢٤٢ : بالمتغير حال الملاقاة. الا انه يأتي على ما ذكره المحقق الشيخ حسن
فيما قدمنا نقله عنه (١) نجاسة ما سفل عن
الصفحه ٢٤٣ :
اختصاص التنجيس بالمتغير إلا بعد سيلان ذلك الماء على الاجزاء السافلة بناء على ما
ذكره ذلك المحقق المشار
الصفحه ٢٤٩ :
لخروجه بالجمود عن اسم الماء عرفا ولغة ، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها
ان كان لها عين والا
الصفحه ٢٦٤ :
الكشاف ، ومن زادها كالزمخشري والقاضي فقد وهم ، فإنها مفسدة للمعنى ، إذ لم يذكر
بعدها الا النساء والطيب
الصفحه ٢٦٦ : الصحيحة التي أشار إليها ،
فإنها ظاهرة فيه بعيدة الحمل جدا على ما ينافيه ، إلا ان الأصحاب (رضوان الله
عليهم