الصفحه ٤٧٥ : طاهرا لا محالة ، وإلا وجب
المنع من مباشرة نحو ماء الوضوء به إذا كان قليلا ، فلا يكون العفو مطلقا ، وهو
الصفحه ٥٠٠ : الصدوقين والمحقق. إلا انهم
خصوا المنع بالغسل ، والذي فهمه من تأخر عنهم من كلامهم هو الحكم بالطهارة وان
الصفحه ٥٠١ :
إلا انه يبقى
الكلام في مرسلة الواسطي ، حيث دلت على نفي البأس عن ملاقاته للثوب ، ولا ريب ان
الترجيح
الصفحه ٥٠٢ : ذلك بان اجتناب النجس
واجب قطعا ، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فهو
واجب
الصفحه ٥٠٦ :
الثوب إلا بغسلة كملا ، وبه استفاضت الأخبار.
ففي صحيحة محمد
بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام
الصفحه ٥١٣ :
التفصيل الآتي ، والمشتبه بالحرام حكم الحرام كذلك ، ألا ترى ان ملاقاة النجاسة لبعض
الثوب مع الاشتباه بباقي
الصفحه ١٦ : ، وإلا فالواجب تحصيل الجرح والتعديل من غير
كتبهم وأنى لهم به (لا يقال) (١) إن أخبارهم بصحة ما رووه في
الصفحه ٢٣ : هي باصطلاحهم
ضعيفة كمراسيل ابن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وغيرهما. زعما منهم ان هؤلاء لا
يرسلون إلا
الصفحه ٢٩ : المراد من عدم افتراقهما إنما هو
باعتبار الرجوع في معاني الكتاب إليهم (صلوات الله عليهم) وإلا لو تم فهمه
الصفحه ٤٠ : ؟ بل الظاهر إنما هو الإجماع في الاخبار. الا ترى ان الشيخ في الخلاف والمرتضى
في الانتصار إنما استندا في
الصفحه ٤٥ : أهل بيته وخصهم بها دون
غيرهم ، واستفاض ايضا انه لم يبق شيء من الأحكام جزئي ولا كلي إلا وقد ورد فيه
الصفحه ٥٨ : ـ متصادمة ، والاحتجاجات متعارضة ، الا ان الظاهر تبادر ذلك
في كثير من الأمثلة الواردة في جملة منها. ولعل ذلك
الصفحه ٦١ : » ورواه في كتاب المحاسن ، وزاد ـ بعد قوله : «إنك أخذتني بالقياس» ـ «ان
السنة لا تقاس ، ألا ترى انها تؤمر
الصفحه ٦٤ : ) جيد بالنظر الى مفهوم العلة ، إلا ان المتتبع ـ لعلل
الشرع الواردة في الاخبار ـ لا يخفى عليه ان جلها
الصفحه ٦٨ : صحاح الاخبار
ان يقين كل من الطهارة والنجاسة لا يزول إلا بيقين مثله. والنجاسة هنا ثابتة بيقين
قبل الغسل