الصفحه ٣٥٩ : المذكور ، فقال : وبهذا الاسناد قال : «ماء
البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير». فرواية الراوي بعينه
الصفحه ٣٧٠ : . وهذا الجمع بين
الاخبار وان كان محتملا إلا ان الظاهر هو رجحان ما قدمنا من المحامل عليه سيما
الأول
الصفحه ٣٧٢ : ، الا ان المحقق في المعتبر ذكر
في حكم الدلو انه لو كان نجسا بعد انتهاء النزح لم يسكت عنه الشرع. ولان
الصفحه ٣٨١ : ، الا ان يبلغ الماء في القلة الى
ان الدلو بمجرد وضعه لا يمتلئ ماء بل يحتاج الى وضع الماء فيه. فيتم ما
الصفحه ٤٠٣ : ، وإنما التنجيس حكم شرعي
، ولا يقال نجس العين إلا على المجاز دون الحقيقة ، وإذا كانت النجاسة حكما شرعيا
لم
الصفحه ٤٠٧ : حكم بتطهيره إلا الثوب والبدن ـ مردود بان المعلوم من الشرع خلافه ، وإلا
لكان الأمر بتطهير الأواني من
الصفحه ٤١٠ : ، وإلا جازت ، ولا اعتبر في ذلك
المساواة والتفاضل ولو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء أجزأت
الصفحه ٤١١ : العلامة (١) إلا ان فيه ـ كما ذكرنا ـ ان الاستعلام ممكن بدون
اعتبار تقدير الأوصاف. كما إذا علم مقدار الما
الصفحه ٤١٤ : المبسوط حيث قال : «لا يطهر إلا بان يختلط بما زاد على الكر من
المطلق. ثم ينظر. فان سلبه إطلاق اسم الماء لم
الصفحه ٤٣٠ : .
أقول : ومن
المحتمل قريبا ان حكم الشيخ (رحمهالله) بنجاسة اللعاب هنا لحكمه بنجاسة العرق. إلا ان فيه ان
الصفحه ٤٣٧ : من الاعتبار ، بل ربما دلت
رواية زرارة المتقدمة على خلافه. الا انه يحتمل قريبا الاختصاص به
الصفحه ٤٤١ :
من بدن الجنب فسيأتي ما فيها. وحينئذ فلم يبق إلا الدليل الأول ، فلقائل أن
يقول : ان عموم تلك الأدلة
الصفحه ٤٤٨ : . وفيه ما فيه. إلا ان فيه ان الخطب هين بعد الإحاطة بما
أسلفنا من ضعف أدلة المنع من رفع الحدث ، وحينئذ فلا
الصفحه ٤٦٦ : المذكور ـ مع كثرة الماء وإتيانه على الغسل الكامل ـ لا يخلو من الإشكال
إلا على مذهب المانعين من استعمال
الصفحه ٤٦٩ : عن ملاقاته الثوب كما في أكثرها وعدم التنجيس كما في
بعضها ، إلا ان الظاهر ـ كما عليه الأصحاب ـ انه لا