الصفحه ٦٥ :
وبالجملة فالحق
هو عدم القول بالحجية في كلا الموضعين إلا مع الدلالة العرفية في بعض الموارد أو
بما
الصفحه ١٣٨ : لا تفيد إلا الظن فلا يترك لأجله
المعلوم.
واحتج الثاني
بأن الشرعيات كلها ظنية ، فإن العمل بالمرجوح
الصفحه ١٤٠ : المالك لا يفيد إلا الظن ، لاحتمال
ان لا يكون كذلك واقعا ، كيف؟ وهما من جملة الأسباب التي رتب الشارع الحكم
الصفحه ١٨٦ :
إذ لا فرق بين
المقامين إلا باعتبار ان خروج الماء عن صفته الأصلية هناك باعتبار وقوع هذا الجسم
فيه
الصفحه ١٩١ : إلا مع العلم واليقين والأشياء المعلومة الحل والحرمة وانه لا يدخل أحد
أفراد أولهما في الثاني الا مع
الصفحه ٢٢٧ :
وقد قرن الحياض والأواني في تلك العبارة بالبئر ، مع ان مذهبه فيها النجاسة
وان بلغت كرا ، إلا انه
الصفحه ٢٢٩ : له النجاسة لم تؤثر فيه إلا مع التغير ، سواء كان متساوي السطوح أم
مختلفها. الى آخر ما ذكره».
وما
الصفحه ٢٣٦ : دليل عليه إلا الاندراج تحت روايات
الكر. والاندراج ليس بمسلم ، وإلا لزم تنجس الأعلى بنجاسة الأسفل
الصفحه ٢٤٧ : الخبر المذكور فكذلك أيضا ، لأنه وان دل بعمومه على ان
الماء إذا بلغ كرا لم يظهر فيه خبث ، الا ان ذلك
الصفحه ٣٢١ : النجاسة أوصاف الماء ، إلا ان هذا الفرد غير مراد هنا ، كما
أشعرت به صحيحة زرارة السالفة (٤) الدالة على
الصفحه ٣٤١ : كان الماء متغيرا بالنجاسة فالواجب أن يزال التغير أولا ، إلا
أن يحصل زواله بالإلقاء دفعة بحيث لا يتغير
الصفحه ٣٤٩ : (صلىاللهعليهوآله) وإلا لزم تغير الحكم بتغير التسمية ، فيثبت في العين
حكم البئر لو سميت باسمه. وبطلانه ظاهر والذي
الصفحه ٣٥٣ : اخترناه صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليهالسلام) (١) قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا
الصفحه ٣٦٦ : ء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب
الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة». وفي
الصفحه ٤٠٨ :
لا دليل عليها ، بل للخصم ان يقلب ذلك عليه ويقول : ان كل متنجس يجب تطهيره بالماء
إلا ما خرج بدليل