باعتبار اختلاف الأراضي ، فإن بعضها بالابتلال يكون قبولها لابتلاع الماء أكثر وبعضها بالعكس.
وقيل بأن الحكمة هي عدم عود ماء الغسل ، لكن لا من جهة كونه غسالة بل من جهة النجاسة الوهمية التي في الأرض ، فالنضح إنما هو لإزالة النجاسة الوهمية منها. والظاهر بعده ، فإنه لا إيناس في الخبر المذكور ولا في غيره من الأخبار التي قدمناها بذلك.
وقيل بأن الحكمة إنما هي رفع ما يستقذر منه الطبع من الكثافات بأن يأخذ من وجه الماء أربع أكف وينضح على الأرض.
صرح بذلك السيد السند صاحب المدارك في حواشي الاستبصار.
وأيده بحسنة الكاهلي (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ، وتوضأ».
ورواية أبي بصير (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : انا نسافر ، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث؟ فقال : ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني افرج الماء بيدك ، ثم توضأ.».
وفيه (أولا) ـ انه يكفي على هذا مطلق النضح وان كان الى جهة واحدة ، مع ان الخبر قد تضمن تفريقه في الجهات الأربع ، ومثله الخبران الآخران. واما النضح الى الجهات الثلاث في خبر الكاهلي فالظاهر انه عبارة عن تفريج الماء كما في خبر ابي بصير.
و (ثانيا) ـ ان ظاهر الخبرين الذين قدمناهما ـ وكذا كلام الصدوقين ـ كون
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق.