المشهور الأخير ، وبالأول صرح جملة من المتأخرين ، لكنهم بين مطلق لذلك كما تقدم ، وبين مقيد بشرط علمه بالنجاسة وأهليته للإزالة بكونه مكلفا عالما بوجوب الإزالة عليه ، والى الثاني مال السيد السند في المدارك على تردد فيه بعد ان نقل القول الأول واستشكله. والعجب منه (قدسسره) في ذلك ، فان دليله على طهارة الحيوان غير الآدمي جار هنا بعينه ، فإنه لم يثبت ايضا التعبد بالعلم بزوال النجاسة عن ثوب الغير وبدنه. واما ما اختاره (طاب ثراه) من اشتراط التلبس بمشروط بالطهارة عنده ، فيشكل الأمر فيه ايضا بجواز نسيانه ، ولعل ذلك هو وجه التردد الذي ذكره.
ولعل أرجح هذه الأقوال هو الأول ، تمسكا بأصالة البراءة التي أشرنا إليها ، فإن الحكم مما تعم به البلوى ، ولو لم يكن مجرد الغيبة كافيا في الطهارة ، لورد فيه أثر عنهم (عليهمالسلام) ولبلغنا ذلك ، ولامتنع الاقتداء بإمام الجماعة حتى يسأله ، لأن عروض النجاسة له بالبول والغائط أمر متيقن ، وعروض النسيان له ممكن. وبطلانه أظهر من ان يحتاج الى البيان ، ولا شكل الحال في الحكم بطهارة سائر الناس ممن لم تعلم عدالته مع معلومية الحدث منهم كما ذكرنا ، فلا يحكم بطهارتهم وان أخبروا بذلك ، مع ان المعلوم من الشرع خلافه ، لدلالة الاخبار واتفاق الأصحاب على قبول قول المسلم في ذلك.
ختام مستطاب يشتمل على مقامين تتمة للباب
المقام الأول في الماء المستعمل
والمراد منه هنا ما يكون مستعملا في إزالة حدث أو خبث أو مطلقا ، والأول اما في حدث أصغر أو أكبر ، والثاني اما في الاستنجاء أو غيره من الأخباث ، والثالث غسالة ماء الحمام ، فالكلام هنا يقع في مسائل خمس :